2 - أن يجعل رأس مال السلم دينا ، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه ، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع : ليس عندي ما أعطيك إياه ، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه .
أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل ، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٠