الدخول في هذه المعاملة ؛ لما فيها من الربا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9947 )
س 2 : هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب ؟
ج 2 : بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز ؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10612 )
س : أنا موظف حكومي ومعي مال موفور ، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء ، سواء أجهزة كهربائية ، أثاث منزلي ، أدوات صحية ( قيشاني ولوازمه ) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع ( دكان ) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه ، وهو ربع قيمة الشيء ، ثم أدفع أنا في الحال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٣