Skip to main content

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — Page 328

Contributors:

P.328
ج : إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين ، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن ، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك ، فإن ذلك لا يجوز ، وهذا نوع من الرشوة والربا ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، وآكل الربا وموكله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز