ج : إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين ، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن ، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك ، فإن ذلك لا يجوز ، وهذا نوع من الرشوة والربا ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، وآكل الربا وموكله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٨