بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد .
وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3 . 37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر ، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل ب - : 3 . 75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر ؛ لما في ذلك من ربا النسأ .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19532 )
س : يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس ( 500 ريال ) ومبلغ شهري قدره ( 100 ريال ) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه ، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية ، مع زيادة ، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين .
السؤال الأول : ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق ؟
السؤال الثاني : ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٩