ربا ؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9809 )
س 3 : عندي سيارة ، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها ، إلا أنها غمارتين ، وسيارتي غمارة واحدة ، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال ، فقال لي بعض طلبة العلم : إن هذا ربا . فما قولكم في هذه المسألة ؟
ج 3 : تبديل سيارة معلومة ، بسيارة أخرى معلومة جائز ، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها ، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت ؛ لأن السيارات ليست من الربويات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٤