السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16875 )
س 3 : ما هي الأشياء التي يحرم فيها الربا ؟
ج 3 : الأشياء التي يحرم فيها الربا هي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين الثمنية ، وفي بقية الأصناف الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3630 )
س 1 ، 2 : هل يحرم الربا حيث وجد ، وبأي صورة على الطرفين ( الطرف المرابي والطرف المقترض ) على الإطلاق ؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض ، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال ، وعدم الاستطاعة والفقر ، أم ليست الحاجة شرطا فيه ؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15 % في السنة مثلا ، حيث يستطيع العمل في هذا المال ، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٨