وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي ، فهل هذا جائز ؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل ، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده ؟
ج 2 : هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك ، وما ليس عندك ، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها ، وتحوزها إلى ملكك ، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه ، وبرضاكما ، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري ، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها ؛ لأن الوكيل مؤتمن ، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦١