لأنك لم تملكها ، ولم يؤذن لك في بيعها ، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها ، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه ، سواء كان قليلا أم كثيرا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3020 )
س 1 : كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها : أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد ، سواء البلدية أو غيرها ، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم ، لأنني لا أعرف أسماءهم ، ولا محلاتهم .
ج 1 : سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 / 3 / 1400 ه بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز ، وغير صحيح ؛ لأنك لم تملكها ، ولم يؤذن لك في بيعها ، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها ، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك ؛ فتصدق بها على الفقراء ، وأنفقها في مشاريع خيرية ، كبناء مساجد أو ترميمها ، بنية عن صاحبها ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩