السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 25 : اشترك عدة أشخاص في بضاعة ، وقام بدفع قيمتها شخص واحد ، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة ، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة . ما حكم عملهم هذا ، وهل يلزمهم شيء ؟
ج 25 : إذا اشترك أشخاص في بضاعة ، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها ، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٠