ج 2 : هذا البيع لا يجوز ؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة ، المنهي عنه في الحديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19888 ) :
س : باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى ، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم .
ج : هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه ، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20117 ) :
س : أملك مؤسسة ( مصنع حديد وألمونيوم ) ، وأريد بيع حصة منه أو كله ، على أشخاص ليس لديهم سيولة ( نقد ) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى ، كطابوق مثلا ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤