يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه ؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم ؟
ج 2 : الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة ؛ لتعحيل براءة ذمته ، وخلوصه من التبعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 26 : يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة ، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره ، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم ؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره ، فهل يجوز لهم ذلك ؟
ج 26 : لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا ، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٩