تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الأفلام أو الفيلم ، ومشاهدة ما يحتوي عليه من مواد ، ثم أعمل تقريرا وربطه بدفتر التحقيق مع الاعترافات المصدقة شرعا ، وبعد استكمال الإجراءات ترفع كامل المعاملة مع الأفلام إلى الجهة المعنية بوزارة الإعلام ، لبعثها إلى اللجنة الخاصة لاستصدار العقوبات ، وذلك بعد موافقة معالي وزير الإعلام على العقوبات النظامية . المهم يا فضيلة الشيخ : أن طلبي منكم إفادتي وإرشادي وتوجيهي بالطريقة الشرعية هل يجوز استعراضها ومشاهدتها ، وهل عليه إثم لمشاهدة هذه المناظر الخبيثة والمحرمة رعاكم الله ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه لا حرج عليك في إجراء ما ذكرت من التحقيق حول الأفلام الخليعة ، وما يترتب عليه من سماع صوت ومشاهدة صوره إذا كان ذلك بقدر الحاجة ، بل أنت مأجور على ذلك ، مع صلاح النية ؛ لأن عملك هذا يعتبر من إنكار المنكر ، والإعانة على ما يحمي المجتمع الإسلامي من أسباب الفساد والانحراف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز