تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18870 ) س 2 : ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد » ( 1 ) . هل هذا الحكم خاص بولي الأمر والقاضي ، أو يعم طلبة العلم والدعاة الذين يجتهدون في الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الله ، وباختيار الطرق الصالحة للدعوة في بلادهم ، فيخطئون أحيانا ، ويصيبون أخرى ؟ وهل يجوز لهم الاجتهاد في مثل هذه الأمور أو لا يجوز لهم إلا الأخذ بآراء كبار العلماء الموثوقين بعلمهم وفضلهم ؟ ج 2 : الحديث يعم القاضي الذي يفصل في الخصومات والمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - إذا كان كل منهما تتوافر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها أهل العلم في كتب الأصول ، وهكذا الدعاة إلى الله الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد ، وعليهم أن يسيروا في دعوتهم على ما ذكره الله

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 605 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 265 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش