إذا لم يكن في ذلك سفر بلا زوج ولا محرم ، ولم يخش الفتنة ، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة ودعت إلى ذلك الحاجة ، ولم ينشأ عن ذلك ضياع ما هو أوجب عليها من حقوق أسرتها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6147 ) س 2 : ما حكم مسلم في عياله وهو يعبد الله ، يعمل أركان الإسلام الخمسة على ما يرام ، ولم يستطع أن يملك زمام عياله ؛ عاداهم للإسلام كل العداوة ؛ ضربا وطردا ، فلم يقبلوا الإسلام حتى علم جميع الناس منه ذلك . ما حكمه عند الله ؟ ج 2 : إذا كأن الأمر كما ذكر في السؤال فليس عليه شيء من جهة عياله ؛ لعموم قوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وغير هذه الآية من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلف إلا بقدر استطاعته ، ولعموم قوله سبحانه : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( 2 ) وقد أحسن فيما فعل وأدى ما عليه ، والله هو الذي يهدي من يشاء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286
( 2 ) سورة الأنعام الآية 164