تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام ، سواء كن صغارا أو كبارا ؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة ، والاطلاع على العورات ، ولأنه ذريعة إلى الفساد ، وارتكاب المنكرات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5315 ) س 4 : صدرت منكم فتوى فيما يخص عمل المرأة في مكان الاختلاط ، هل يحرم كذلك على الطالبة أي التي تدرس في مدارس مختلطة ؟ ج 4 : مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة ، وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة ، وانتهاك الحرمات ، وفساد المجتمع ، وقد تكون هذه الأمور أشد تحققا في اختلاطها في التعليم ؛ فكان حراما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش