وربما يكون في ذلك حل للأمر ، ونرغب إليكم دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله . اه - .
وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت بما يلي :
لا يجوز أن يدفن الكفار أيا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين ، ولا أن تدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها ، ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم ، أو ما بتر منهم من أعضائهم ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية ، ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم ال عضو المبتور لصاحبه ، أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة ، فإن امتنع ولي الجثة من تسلمها ، أو صاحب ال عضو المبتور أو وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة دفنت في أرض مجهولة غير مملوكة لأحد ؛ تحقيقا لوجوب مواراتها ، وحرصا على السلامة من أذاها ، ولا يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة ؛ لعدم الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 8
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨