پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه ؛ بعدا عن المنكر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3543 ) س 4 : إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها ، وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه أن يفعل ؟ ج 4 : الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع ؛ لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطا في حق أهل الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إخراج بدل الزكاة المسروقة

الفتوى رقم ( 11870 ) س : حصل سطو على منزلي عندما خرجت أنا وعائلتي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 406 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش