ج 2 : تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا ، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته ، أو سبعة أيام أو أربعين يوما ؛ لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4669 )
س 1 : إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرد ميت ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا في هذا مع الدليل .
ج 1 : تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين ، وثبت شرعا أنها تنفعهم ، وهذا هو مذهب أهل السنة ، لكن ليس لها وقت معين ، بل في أي وقت تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك ، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 29
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩