توزيع المال في المقبرة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4990 )
س 4 : هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس ؟
ج 4 : الصدقة عن الميت مشروعة ، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر ، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم ، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5782 )
س 4 : هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟
ج 4 : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده ، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ، فكان بدعة محدثة ، وهي مردودة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :