الفتوى رقم ( 3402 )
س : هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام ؟
ج : اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة ، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره ، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة ، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أو نحو ذلك ، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أو العمود ونحوها ثلاثة أذرع تقريبا ؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2578 )
س 6 : إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك ؟
ج 6 : نعم يجوز ذلك ، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 79
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٩