القنوت في صلاة الفرض
الفتوى رقم ( 902 ) س : إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم ، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض ؟ ج : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل ، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم ، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض ، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم « قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وفي لفظ « قنت شهرا حين قتل القراء ، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه » ( 2 ) رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت في صلاة المغرب والفجر » ( 3 ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه