تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
صلاة الجماعة في المسجد ، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين ، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها ، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد ، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم ، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا . فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغار على ذلك ، حتى يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11200 ) س 2 : يبعد المسجد عن منزلنا حوالي 400 متر هل يحق لنا الصلاة في منزلنا علما أننا ستة أشخاص وهل نعتبر جماعة ، علما أن عدد من يصلي في المسجد حوالي 3 أشخاص أو أربعة فقط ، والمسجد مؤقت ؟ ج 2 : يجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد ، ولا يجوز التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد .