Skip to main content

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — Page 285

Contributors:

P.285

ترك صلاة الجماعة بدون عذر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1591 ) س 4 : بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر ؟ وإذا كان الجواب لا ، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحد الصحابة : هو في النار ؟ ج 4 : من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر ، ولكنه أثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً } ( 1 ) الآية ، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا ، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة ، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه ، فلا يساويه في

Footnote
( 1 ) سورة النساء الآية 102