تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

آخرهن ، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام » ( 1 ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين ، يسلم من كل منهما ، ثم يوتر بواحدة ، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7870 ) س 2 : عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة ، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك ؟ ج 2 : أولا : لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا ، لعدم ورودها في الشرع المطهر .

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 290 ، 321 ، والنسائي 3 / 239 برقم ( 1714 ، 1715 ) وابن ماجة 1 / 376 برقم ( 1192 ) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 138 .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 123 ، والبخاري 3 / 16 في التهجد ، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم برقم ( 749 ) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى ، وأبو داود برقم ( 1326 ) والترمذي برقم ( 537 ) والنسائي 3 / 227 .