السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12812 )
س 1 : قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض ، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض ، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت ، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة ، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني ، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو ، ولكن بعد ساعة دخلني الوسواس وقضيت صلاة العشاء كاملة احتياطا مع العلم أننا صلينا المغرب جمعا . السؤال : ما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3174 )
س 1 : إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل ؟
ج 1 : إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه ، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٢