السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11071 )
س 3 : هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول ، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم ؟
ج 3 : يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك ، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4927 )
س 1 : هل الدعاء خلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب أم سنة ؟
ج 1 : لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول ، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 12
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢