حكم الأذان والإقامة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7335 )
س : إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة ، وإذا ترك في الأذان ( الصلاة خير من النوم ) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت ، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان ، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي ؟
ج - : الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو جهلا أو لغير ذلك ، فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٤