تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
جلسة الاستراحة السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4830 ) س 3 : جلسة الاستراحة يجلسها الإمام فقط والمأمومون يقومون هل يجوز أم لا ؟ ج : جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام ، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1272 ) س 1 : هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة ؟ ج 1 : اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة ، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أوليس من هيئات الصلاة