تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى } إلى آخر الآية ، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة ؟ ج 5 : آية : { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن . . . } ( 1 ) إلى آخرها ، نزلت في صلاة الليل ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » الحديث ، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة ، والأمر للوجوب ، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا ، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

هامش
( 1 ) سورة المزمل الآية 20
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 314 ، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، والترمذي 2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ، وابن ماجة 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام .