Skip to main content

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — Page 388

Contributors:

P.388
الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6592 ) س 5 : هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة ، حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها ؟ ج 5 : من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية ، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح » ( 1 ) متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري ، وإن ساوى

Footnote
( 1 ) الإمام أحمد 5 / 310 والبخاري 1 / 189 و 185 ( ط استانبول ) ومسلم 4 / 171 وأبو داود 1 / 54 .