تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك ، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا ؟ ج : يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه ، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته ، في التكبيرة الأولى وغيرها ، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط ، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 8732 ) س 9 : هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا ؟ ج 9 : لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم » ( 2 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 3 / 109 ، والبخاري 1 / 181 كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، ومسلم 2 / 29 باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، وأبو داود 1 / 240 كتاب الصلاة باب النظر في الصلاة ، والنسائي 3 / 7 كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، وابن ماجة 1 / 332 كتاب إقامة الصلاة باب الخشوع في الصلاة .