تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك . والسؤال : هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي ، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم ، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ ؟ نرجو إفادتنا بما ترونه ، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله . ج : الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز