لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك .
والسؤال : هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي ، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم ، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه ، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله .
ج : الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩