الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1752 ) س : من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل ؟ ج - : الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } ( 1 ) الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » ( 2 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة ، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى { فَاتَّقُوا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 188
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٨
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 308 ، 318 ، والبخاري 1 / 43 ، 8 / 59 ومسلم 1 / 204 رقم ( 225 ) ، وأبو داود 1 / 49 برقم ( 60 ) ، والترمذي 1 / 110 برقم ( 76 ) ، والبيهقي 1 / 229 ، وابن خزيمة 1 / 9 ، وأبو عوانه 1 / 235 .