ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 1 ) . ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر . ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ومن الأحاديث الواردة في ذلك : 1 - ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر : اعلم ما تقول يا عروة ، فقال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه . يحسب بأصابعه خمس صلوات » ( 2 ) لفظ مسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 113
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٣
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 82 والبخاري رقم 579 ( فتح ) ومسلم برقم 608 والإمام مالك 1 / 6 والترمذي برقم 186 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 و 206 ( ط الحلبي ) .
( 2 ) البخاري 1 / 132 ( ط أستانبول ) ومسلم 1 / 425 برقم 610 والنسائي 1 / 245 دار إحياء التراث العربي .