Skip to main content

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — Page 332

Contributors:

P.332
وحيث إن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء فيلزمهم الوضوء والغسل وكونكم بدوا في البر وأن الماء يبعد عنكم خمسين كيلو مترا هذا لا يكون عذرا مبيحا للتيمم ما دمتم تأتون بالماء على السيارات للإبل والغنم . والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن سليمان المنيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 2045 س : إني أسكن البادية والماء يبعد عنا أحيانا حوالي ثمانين كيلو متر وأحيانا أقل أو أكثر علما بألا نسقي الماشية من الماء سواء بعد عنا أم قرب فهل يجوز لنا التيمم عند بعد الماء أو قربه ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنكم تأتون بالماء إلى مكان سكناكم ولا بد من أجل الماشية لم يجز لكم التيمم لوجود