تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ( 9562 ) : س : كتب أحد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقالا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " العقد شريعة المتعاقدين إلا عقدا حرم حلالا أو أحل حراما " ؛ ونظرا لأن المحفوظ عندي هو " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا . . . . " إلخ الحديث أو " المؤمنون عند شروطهم " كما في الرواية الأخرى ، أخذت أبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث التي تحت يدي فلم أجده . أرجو من سماحتكم إفادتنا عن مدى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب . ج : ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العقد شريعة المتعاقدين . . . . " لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ، وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة ، كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ( 1 ) وقوله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ( 2 ) الآية .

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 29
( 2 ) سورة المائدة الآية 1