س 3 : هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام ؟ ج 3 : لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين ، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم ، فمثلا الأول : يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته ، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 1 ) . والثاني : يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها ، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين ، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد ، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد ، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون ، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك ؛ لقوله سبحانه : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 520
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٢٠
س 2 : هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية ؟
ج 2 : الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه ، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم ، والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر ، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان ، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2535 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) .