تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت . ج : التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ، وقال : « إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة » ( 1 ) . وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ( 5068 ) : س 1 : هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين ؟ ج 1 : ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات ، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر ، أو لحفيظة نفوس ، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5606 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2109 ) , سنن النسائي الزينة ( 5364 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 375 ) .