انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } ( 1 ) { فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا } ( 2 ) { فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا } ( 3 ) { وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا } ( 4 ) قال عبد الواحد بن زيد : قلت للحسن : ( يا أبا سعيد ، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه ، قال : يا ابن أخي ، كم يد عقرت الناقة ؟ قال : فقلت : يد واحدة ، قال : أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم ) ( 5 ) رواه الإمام أحمد في [ الزهد ] . فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل ، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتوى رقم ( 413 ) : س : حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في [ كتاب التوحيد ] وجدت الوعيد الشديد للمصورين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ( 6 ) فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون ( أصحاب الاستديوهات ) ؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها ، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي ؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها . ج : الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز ؛ للأدلة الثابتة في