السؤال الأول من الفتوى رقم ( 433 ) : س 1 : ما حكم التنذير ، وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملا به عملا مكروها . كأن يقال : خذوه اذهبوا به انفروا به ، بقصد أو بغير قصد . وما حكم من دعا بهذا القول حيث قد سمعت قول أحدهم : إنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات . ج 1 : الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة ؛ لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته ، قال الله تعالى : { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } ( 1 ) { وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٧
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3686 ) :
س 3 : هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا ؟
ج 3 : الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما
المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يصلى عليهما ولو كانا يصليان ؛ لأن دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 128