المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها : نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تعبد ، ومنها : تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة ، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء ، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن ؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة ، قال الله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } ( 1 ) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } ( 2 ) الآية . وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ( 3 ) ، ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعبادة توقيفية ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 4 ) . ثالثا : أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم ، كقول أحدهم : يا رسول الله ، فرج كربتي أو اشفني ، أو يقول : مدد مدد يا رسول الله ، أو يا حسين ، فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام ، وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله لإبطال ذلك والتحذير منه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٩
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3207 ) :
س 3 : لقد وجدت في كتاب [ شفاء السقام في زيارة خير الأنام ] للشيخ تقي الدين السبكي الشافعي من باب التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 30
( 2 ) سورة النور الآية 31
( 3 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1324 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 121 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) .
( 4 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .