صفر فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة : فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » ( 1 ) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ( 2 ) رواهما أحمد وفي رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك » ( 3 ) وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية جزاك الله خيرا . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 181 ) : س 2 : هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره . ج 2 : إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال ، وإن كانت من غير ذلك ، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ( 4 ) وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز ؛ لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر ، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر ، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي