زمزم قبل الهجرة وفي اعتماره مرات وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة ، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته فإنه لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه . لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه ، بل من باب أولى ؛ لما فيه من البركة والشفاء ؛ للأحاديث المذكورة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1545 ) :
س 3 : ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده ويقولون له : هذا سبب الشفاء ، ويأخذون منه شيئا ، ومنهم من لا يأخذ شيئا ؟
ج 3 : الصحيح أن كتابة آيات من القرآن أو غيرها من الأدعية المأثورة وتعليقها على المريض رجاء الشفاء ممنوع ؛ لثلاثة أمور :
الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها .
الثاني : سد الذريعة ، فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في محال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . وإذا كان ذلك ممنوعا فأخذ الأجرة على كتابته ليعلق على المريض لرجاء الشفاء ممنوع أيضا .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2775 ) :
س 7 : إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها