وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6949 ) :
س 6 : يقول بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويتصدق عن خديجة ، وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة ، ويقولون : بأننا نتصدق عليهم فهل يجوز ؟
ج 6 : ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال ؛ لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين ، إنما ذبحها تقربا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة .
أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح ، وهذا شرك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 2527 ) :
س : يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون : أن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج ، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن ، وقد حججت ، ويقولون : إن حجك باطل ، فهل حجي باطل أم صحيح ؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد .
ج : الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى ، لو مات فاعله عليه دون توبة