للمال بالباطل ، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك ؛ لدفع شر أو جلب نفع منهم ( 1 ) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7125 ) : س 2 : فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا ، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض . ج 2 : لا يجوز ذلك ، بل هو شرك ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 2 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 3 ) وقوله : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ( 4 ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 5 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 7267 ) : س 3 : ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة ، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر ؟ ج 3 : الذبح على الأضرحة شرك أكبر ، ومن فعل ذلك فهو ملعون ؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 6 ) الحديث .