پرش به محتوای اصلی

الفصول في الأصول — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
ألا ترى : أنه لا يصح أن يكلفنا ( طلب ) عدالة الفاسق الذي قد علم بفسقه ، وإنما صح الاجتهاد لأننا ظننا أن هناك عدالة فاجتهدنا في طلبها . فهل تقول أنت في حكم الحادثة : إني أظن في الأصول ما هو أشبه بها في الحقيقة ؟ . فإن قلت هذا : فقد تركت قولك : في أن الأشبه إنما يتبع ظن المجتهد ، لا الأصل المطلوب في رد الحادثة إليه ، وإن أقمت على قولك : إنه ليس هناك أشبه في الحقيقة ، ولم يصح لك الاستشهاد بمسألة المتحري في طلب عدالة الشهود ، بل كانت شاهدة عليك ، من حيث لو علمنا أن لا عدالة لما صح الاجتهاد في طلبها .