Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 152

Contributors:

P.152
ومنها ما يستدل على كونه معلولا ، بدلائل الأصول ، نحو انتقاض الطهارة بخروج البول ، وامتناعه بخروج العرق ، والدمع ( والبزاق ) ، ونحوها . فيدلنا ذلك على انتقاضها بخروج البول معلل ، يجب اعتباره لتعلق الحكم به دون غيره من الأشياء الطاهرة في نقض الطهارة ، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار تصحيح المعنى .