ومنها ما يستدل على كونه معلولا ، بدلائل الأصول ، نحو انتقاض الطهارة بخروج
البول ، وامتناعه بخروج العرق ، والدمع ( والبزاق ) ، ونحوها . فيدلنا ذلك على
انتقاضها بخروج البول معلل ، يجب اعتباره لتعلق الحكم به دون غيره من الأشياء
الطاهرة في نقض الطهارة ، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار تصحيح المعنى .
الفصول في الأصول — صفحة 152
مساهمون: الجصاص
ص١٥٢