باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ) ( 1 ) وقال تعالى : ( 2 ) ( كلوا مما في الأرض حلالا
طيبا ) ( 3 ) وقال تعالى : ( أحل لكم الطيبات ) ( 4 ) وقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم . . . ) ( 5 ) وقال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقه وإليه النشور ) ( 6 ) وقال تعالى : ( وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ) ( 7 ) وقال تعالى :
( ينبت لكم به الزرع والزيتون . . . ) ( 8 ) الآية وقال : ( والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ) ( 9 )
إلى آخر الآيات .
في أي أخر يقتضي إباحة هذه الأشياء .
من جهة السنة : حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي عليه السلام ( إن الله فرض
فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن
أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها ) ( 10 ) وحديث الزهري عن عامر بن ( 11 )
سعد عن أبيه عن النبي عليه السلام أنه قال : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين ( جرما ) ( 12 )
من سأل عن شئ لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته ) ( 13 ) فأخبر : أنه لم يكن
حراما فوجب أن يكون ( مباحا في الأصل ) ( 14 ) وحديث أبي هريرة قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفصول في الأصول — صفحة 253
مساهمون: الجصاص
ص٢٥٣